العلامة الحلي

382

مختلف الشيعة

كتاب الجهاد وفيه فصول : الأول فيمن يجب عليه وحكم الرباط مسألة : المديون إن كان الدين الذي عليه حالا وهو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد ، وكذا إن كان مؤجلا سواء كان برهن وشهادة أو لا . وقال الشيخ في المبسوط : الدين ضربان : حال ومؤجل ، فإن كان حالا لم يكن له أن يجاهد إلا بإذن صاحبه ، وإن كان مؤجلا فالظاهر أنه يلزمه وليس لصاحبه منعه ، لأنه بمنزلة من لا دين عليه ، وقيل : إن له منعه ، لأنه مغرور بدينه ، لأنه يطلب الشهادة ( 1 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 2 ) : وإذا استنفر الإمام وجب النفر على كل مؤمن ، ولم يسع التخلف عنه ، ويرتفع مع استنفاره إذن الأهل والغريم وطاعة الأبوين ، لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 6 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه .